السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

322

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

عدالته أو وثاقته بالقطع أو البينة الشرعية أو الشياع مع إفادته الظن الفعلي بالحكم ويمكن دعوى ندرة هذا القسم في هذا الزمان إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب الرجالية محكي التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشي والنجاشي وغيرهما ومن المعلوم ان مثل هذا لا تعد بينة شرعية . . . إلخ . ( قوله وعدم وجود المتيقن بينها أصلا . . . إلخ ) إشارة إلى الجواب الثالث للشيخ أعلى الله مقامه ( قال ما لفظه ) وثالثاً سلمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع والاستقراء والأولوية الظنية الا ان اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقن من هذه فإن وفي بغالب الأحكام اقتصر عليه والا فالمتيقن من الباقي مثلا الخبر الصحيح والإجماع المنقول متيقن بالنسبة إلى الشهرة وما بعدها من الأمارات إذ لم يقل أحد بحجية الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والإجماع المنقول فلا معنى لتعيين الطريق بالظن بعد وجود القدر المتيقن ووجوب الرجوع في المشكوك إلى أصالة حرمة العمل . . . إلخ . ( قوله إن قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإجمال لا تعيينها بالظن . . . إلخ ) إشارة إلى الجواب الرابع للشيخ أعلى الله مقامه ( قال ما لفظه ) ورابعاً سلمنا عدم وجود القدر المتيقن لكن اللازم من ذلك وجوب الاحتياط لأنه مقدم على العمل بالظن لما عرفت من تقديم الامتثال العلمي على الظني . . . إلخ . ( قوله لا يقال الغرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه إلى آخره ) حاصل الإشكال انه كيف نحتاط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإجمال والمفروض في مقدمات الانسداد كما تقدم قبلا عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه إذا كان عسرة مخلا بالنظام ( فيجيب عنه ) بان المفروض هو عدم وجوب